Call us now:
المبدأك مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ مصالحة مدى الالزام بالمبلغ ـ نسبة المسؤولية
ـ إقداام مسبب الحادث على إجراء المصالحة مع ذوي المغدور لا يعفي مؤسسة التأمين من دفع التعويض.
إلزام مؤسسة التأمين بدفع كامل المبلغ متجاهلة نسبة المسؤولية التي يتحملها السائق ينال من القرار المطعون فيه.
قرار رقم 7 الغرفة مدنية – 20 اساس لعام 1995