Call us now:
الحكم القاضي بتوحيد دعوى بأخرى لا يقبل الطعن بالنقض قبل الفصل في الموضوع.
قرار رقم * (جنحة أساس 653 قرار 431 تاريخ 2/3/1966).
الحكم القاضي بتوحيد دعوى بأخرى لا يقبل الطعن بالنقض قبل الفصل في الموضوع.
قرار رقم * (جنحة أساس 653 قرار 431 تاريخ 2/3/1966).