Call us now:
تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادره بالدرجه الأخيره في الجنح والجنايات.
النزاع على التقادم يعرض على المحكمه التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968).
تقبل الطعن بالنقض الأحكام الصادره بالدرجه الأخيره في الجنح والجنايات.
النزاع على التقادم يعرض على المحكمه التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968).