Call us now:
القرار لا يصدر عن محكمه الجنايات إلا وجاهياً أو غيابياً، والقرار الصادر بمثابه الوجاهي يعتبر غيابياً ويعامل المحكوم عليه معامله المتهم الفار.
قرار رقم * (جناية أساس 293 قرار 402 تاريخ 17/5/1969).
القرار لا يصدر عن محكمه الجنايات إلا وجاهياً أو غيابياً، والقرار الصادر بمثابه الوجاهي يعتبر غيابياً ويعامل المحكوم عليه معامله المتهم الفار.
قرار رقم * (جناية أساس 293 قرار 402 تاريخ 17/5/1969).