Call us now:
ـ المشرع حظر الطعن بطريق النقض مادام باب الاعتراض مفتوحاً أمامه.
ـ إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجه الأخيره فقط وبمدى انطباقه على القانون.
قرار رقم * (هيئة عامة قرار 29 تاريخ 28/4/1977).