Call us now:
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادره قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
قرار رقم * (جناية أساس 295 قرار 603 تاريخ 1/4/1987).
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادره قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
قرار رقم * (جناية أساس 295 قرار 603 تاريخ 1/4/1987).