الاجتهادات الخاصة 4392

لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض على ما هو عليه الاجتهاد.
قرار رقم * (جنحة أساس 265 قرار 85 تاريخ 25/1/1986).