الاجتهادات الخاصة 4393

لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض في وقت كان فيه باب الاعتراض مفتوحاً أمام الطاعن.
قرار رقم * (جنحة أساس 501 قرار 3205 تاريخ 30/11/1983).