الاجتهادات الخاصة 4396

الأحكام الصادره عن محكمه الجنايات بالصوره الغيابيه لا تقبل الطعن بالنقض لأنها قابله للإلغاء عن طريق الاعتراض.
قرار رقم * (جناية أساس 12 قرار 7 تاريخ 11/1/1983).