الاجتهادات الخاصة 4397

إن قرار القاضي الفرد العسكري بالتوقيف على الغياب لا يقبل الطعن بطريق النقض مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 371 قرار 363 تاريخ 21/3/1979).