Call us now:
ـ أن مهله الطعن في الأحكام الصادره عن محاكم الأحداث هي ثلاثون يوماً تبدأ بحق النيابه العامه من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام بحضور ممثلها، ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعه للمشاهده إلى ديوانها إذا لم يكن ممثلها حاضراً جلسه تفهيم الحكم (ف/ب/مد 51 ق الأحداث).
ـ إذا لم يكن ممثل النيابه حاضراً جلسه تفهيم الحكم كان لا بد من التأشير في الملف وبتاريخ وروده إلى النيابه للمشاهده، وهذا التاريخ يعتبر مبدأ لحساب وسريان مهله الطعن.
ـ إن إهمال ديوان النيابه التأشير في الملف بتاريخ وصول الأوراق إليه للمشاهده أو إهماله القيام بواجب تسجيل الطعن في ديوان المحكمه التي أصدرته يترتب عليه رد الطعن، ذلك أن تاريخ المشاهده لا يغني عما أوجبه القانون.
ـ إن محكمه النقض محكمه رقابه وقانون وليست محكمه أساس وموضوع لاستكمال نواقص الملف وإجراءاته وهي لا تستطيع ممارسه هذه الرقابه إلا إذا كانت الشروط الشكليه سالفه الذكر قد روعيت واستكملت.
قرار رقم * (أحداث 1268 قرار 2 تاريخ ؟/2/1981).