الاجتهادات الخاصة 4400

لا يقبل الطعن من الفار من وجه العداله لأن الحكم يكون قابلاً للإلغاء في حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه.
(جناية أساس 990 قرار 1432 تاريخ 6/12/1980).