الاجتهادات الخاصة 4402

للنيابه العامه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمه الجنايات بجنايه (مد 339 ق أ ج) ولا يحق للمحكوم عليه غياباً الطعن في الحكم لأن طبيعه هذا الحكم تحتم أن يكون موقتاً وهو يعتبر لاغياً إذا ما سلم المحكوم عليه نفسه أو القي القبض عليه.
قرار رقم * (جناية أساس 342 قرار 339 تاريخ 23/3/1982).