Call us now:
إذا لم يطالب المدعي في استدعاء دعواه ولا في أثناء سير المحاكمه البدائيه بأي تعويض، فليس له أن يطلب ذلك لأول مره في المرحله الاستئنافيه، ويتعين رد طعنه شكلاً.
(جنحة أساس 127 قرار 894 تاريخ 9/5/1982).
إذا لم يطالب المدعي في استدعاء دعواه ولا في أثناء سير المحاكمه البدائيه بأي تعويض، فليس له أن يطلب ذلك لأول مره في المرحله الاستئنافيه، ويتعين رد طعنه شكلاً.
(جنحة أساس 127 قرار 894 تاريخ 9/5/1982).