الاجتهادات الخاصة 4403

إذا لم يطالب المدعي في استدعاء دعواه ولا في أثناء سير المحاكمه البدائيه بأي تعويض، فليس له أن يطلب ذلك لأول مره في المرحله الاستئنافيه، ويتعين رد طعنه شكلاً.
(جنحة أساس 127 قرار 894 تاريخ 9/5/1982).