Call us now:
إن اعتبار الطاعن فاراً من وجه العداله يجعل طعنه يستوجب الرفض شكلاً.
قرار رقم * (جناية أساس 704 قرار 718 تاريخ 15/6/1982).
إن اعتبار الطاعن فاراً من وجه العداله يجعل طعنه يستوجب الرفض شكلاً.
قرار رقم * (جناية أساس 704 قرار 718 تاريخ 15/6/1982).