الاجتهادات الخاصة 5337

ليس ما يمنع سماع دعوى استرداد الحيازه من الشريك على شريكه في العقار إذا كان فيها اضرارا بالمصلحه المشتركه أو بمصلحه احدهم، كما لو استأثر بالانتفاع به أو استعمله في غير ما أعد له.
قرار رقم *نقض سوري رقم 304 تاريخ 23/2/1964 مجلة القانون ص 548 لعام 1964