Call us now:
ليس ما يمنع سماع دعوى استرداد الحيازه من الشريك على شريكه في العقار إذا كان فيها اضرارا بالمصلحه المشتركه أو بمصلحه احدهم، كما لو استأثر بالانتفاع به أو استعمله في غير ما أعد له.
قرار رقم *نقض سوري رقم 304 تاريخ 23/2/1964 مجلة القانون ص 548 لعام 1964