الاجتهادات الخاصة 5338

لا يجوز للمستأجر رفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته تقوم على عقد الايجار و إنما له رفعها ضد الغير.
قرار رقم *نقض مصري 23/1/1958 مجموعة المكتب الفني -106