الاجتهادات الخاصة 5339

لئن كانت دعوى الحيازه تتفق مع الدعوى المستعجله من حيث عدم التعرض لأصل الحق و كون التدبير أو القرار المتخذ في كل منهما مؤقتا إلا أن الحيازه لا تستند إلى سبب العجله الزائده و خشيه فوات الوقت و موضوعها حمايه الحيازه. بينما الطلب المستعجل يقوم على توافر خطر يبرر الاستعجال و اتخاذ قرار وقتي لمنع خطر يخشى استفحاله مع الوقت. و لذلك لا مانع من اقامه دعوى الحيازه بعد الدعوى المستعجله.
قرار رقم *نقض سوري رقم 8 اساس 818 تاريخ 23/1/1973 مجلة المحامون ص 16 لعام 1973 الطعن نفعا للقانون.