Call us now:
لئن كان النظر في قضايا الأمور المستعجله من اختصاص قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدائيه، فإن رئيس المحكمه البدائيه التي يقع في دائتها موطن المدعى عليه مختص أيضا للنظر في
هذا الطلب.
قرار رقم *نقض رقم 457 تاريخ 5/11/1955 مجلة القانون ص 9 لعام 1956