الاجتهادات الخاصة 5345

1-إن القضاء المستعجل هو في الأصل من اختصاص المحاكم البدائيه بمقتضى الماده 78 من قانون اصول المحاكمات.
2-إن صدور الحكم عن قاضي الصلح في الحالات الاستثنائيه لا يبدل شئ من طبيعه هذه الأحكام و لا يدخلها في عداد الأحكام الصلحيه فتبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الذي يلي تبليغها بمقتضى الفقره الأولى من الماده 221 من القانون المذكور.
3-إن صفه الاستعجال حاله تتعلق بالوقائع التي يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعا في هذا التقدير إلى رقابه محكمه التمييز.
قرار رقم *نقض سوري رقم 47 اساس 95 تاريخ 31/1/1954 مجلة المحامون ص 69 لعام 1954