الاجتهادات الخاصة 5346

1-يشترط في التدابير التي يتخذها قاضي الأمور المستعجله و التي يحكم بها أن لا تمس الموضوع و لا أن تتعدى اختصاص رئيس التنفيذ.
2-ليس لقاضي الأمور المستعجله الحكم بفك الحجز و تسليم البضاعه المحجوزه لأنه يكون حلم بموضوع الدعوى الأساسيه التي تضمنت طلب تثبيت الحجز و حكمه هذا فيه مساس بالموضوع.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 3482 تاريخ 23/11/1954 مجلة المحامون ص 159 لعام 1955