الاجتهادات الخاصة 5349

إن القرارات التي تقرر بشأن الاجراءات المستعجله و أن كانت وقتيه لا تكتسب قوه القضيه المقضيه بالنسبه لمحكمه الموضوع إلا أنها تقيد القضاء المستعجل و تنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصوره لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تغيير.
قرار رقم *(نقض سوري رقم 166 أساسا 284 تاريخ 22/5/1954 مجلة المحامون ص 223 لعام 1954).