الاجتهادات الخاصة 5351

تشمل الماده 78 من قانون أصول المحاكمات كل مسأله أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعته و تدخل قاضي الأمور المستعجله في المسائل الإداريه لا يقيده إلا ماجاء في النص من أنه لا يجوز أن يعدى القاضي في قضائه إلى موضوع النزاع و لا أن يمس حقوق السلطه الإداريه عند ممارستها السلطه العامه في موضوع إداري.
إن صفه الاستعجال حال تتعلق بالوقائع يستقل القاضي في التحري عن وجودها دون أن يكون خاضعا في تقديره إلى رقابه محكمه التمييز.
قرار رقم *(نقض سوري رقم 23 أساس 78 تاريخ 17/1/1954 مجلة نقابة المحامين ص 66 لعام 1954).