Call us now:
إن وقف بيع المال المشترك المقرر تصفيته يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر في هذه التصفيه عن المحكم البدائيه، مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.
قرار رقم *نقض رقم 459 تاريخ 30/11/1954 مجلة القانون ص 28 لعام 1955.
إن وقف بيع المال المشترك المقرر تصفيته يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر في هذه التصفيه عن المحكم البدائيه، مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.
قرار رقم *نقض رقم 459 تاريخ 30/11/1954 مجلة القانون ص 28 لعام 1955.