Call us now:
إن قضاء الأمور المستعجله الذي لا ينحصر عمله بوصف الحاله الراهنه يتمتع باختصاص شامل يمتد إلىالخلاف الناشئ عن عقد إداري، ما دامت قرارته غير ملزمه لقضاء الموضوع.
قرار رقم *نقض رقم 296 تاريخ 23/6/1966 مجلة القانون ص 769 لعام 1966
إن قضاء الأمور المستعجله الذي لا ينحصر عمله بوصف الحاله الراهنه يتمتع باختصاص شامل يمتد إلىالخلاف الناشئ عن عقد إداري، ما دامت قرارته غير ملزمه لقضاء الموضوع.
قرار رقم *نقض رقم 296 تاريخ 23/6/1966 مجلة القانون ص 769 لعام 1966