Call us now:
لئن كان يمتنع على قاضي الأمور المستعجله الدخول في موضوع النزاع أو المساس يبحقوق السلطه الإداريه في موضوع إداري، فإن ذلك لا يمنعه من اتخاذ التدابير المستعجله كتقدير قيمه العقار المستملك قبل هدمه لا توقيف الهدم.
قرار رقم *نقض رقم 345 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 826 لعام 1955.