Call us now:
إن قاضي الأمور المستعجله غير مختص لوقف تحصيل اأجور اسنويه لأراضي أملاك الدوله المؤجره أو المستثمره من قبل الغير، لأن تحصليها هو من اختصاص مديريه املاك الدوله و لأن تدابير القضاء المستعجل لا يجوز أن تمس حثوثه السلطات الإداريه.
قرار رقم *نقض رقم 3534 تاريخ 31/12/1956 مجلة القانون ص 182 نلعام 1957