Call us now:
إن الحكم بالطرد من عقار الصادر عن حكمه الاستئناف وفق اصول القضاء المستعجل لا يقبل أي طريق من طرق الطعن، و لكن تجاوز هذه المحكمه اختصاصها و تعديها إلى الفصل في أمور موضوعيه ليس من شأنه أن يوصد الباب أمام المتضرر لأن هذه المحاكم لم تخول خلال تلك الأحكام سلطه الفصل و الحكم في النزاعات الموضوعيه التي يعود البت بها بوجه الحصر للمحاكم العاديه.
قرار رقم *نقض رقم 164 أساس 1596 تاريخ 28/2/1976 مجلة المحامون ص 263 لعام 1967.