Call us now:
يشترط عند تقدير اجراء معاينه أو خبره مستعجله بعد ساعه من تبليغ مذكره الدعوى للخصم لوجود ضروره قصوى أن تبلغ المذكره نفسه و لايجوز اتخاذ القرار في غرفه الذاكره.
قرار رقم *نقض رقم 9310 تاريخ 9/2/1955 مجلة نقابة المحامين ص 26 لعام 1955.
يشترط عند تقدير اجراء معاينه أو خبره مستعجله بعد ساعه من تبليغ مذكره الدعوى للخصم لوجود ضروره قصوى أن تبلغ المذكره نفسه و لايجوز اتخاذ القرار في غرفه الذاكره.
قرار رقم *نقض رقم 9310 تاريخ 9/2/1955 مجلة نقابة المحامين ص 26 لعام 1955.