Call us now:
إخلاء للسكن
سكن المؤجر داراً يملكها في بلده لا يمنع من طلبه تخليه دار في بلده أخرى.
قرار رقم * (1582/4040 11/7/1966) (م 1966 ص 291 قا 476).
إخلاء للسكن
سكن المؤجر داراً يملكها في بلده لا يمنع من طلبه تخليه دار في بلده أخرى.
قرار رقم * (1582/4040 11/7/1966) (م 1966 ص 291 قا 476).