الاجتهادات الخاصة 8508

إخلاء للسكن
إذا صرح المالكان أنهما يطلبان التخليه لسكن أحدهما ثم رجعا وقالا أنهما سيسكنان معاً حكم لهما بالتخليه ويبقى للمستأجر أن يلاحقهما جزائياً إذا لم يسكنا معاً بعد الإخلاء.
2763
إخلاء للسكن
للقاضي إذا اقتنع بأن الدافع لطلب التخليه هو رغبه المالك في تحديد أجره الدار أن يقرر أن المدعي ليس بحاجه للسكنى وأن يرد الدعوى.
قرار رقم * (2040/4713 5/10/1966) (م 1966 ص 370 قا 574).