Call us now:
إخلاء للسكن
للقاضي إذا اقتنع بأن الدافع لطلب التخليه هو رغبه المالك في تحديد أجره الدار أن يقرر أن المدعي ليس بحاجه للسكنى وأن يرد الدعوى.
قرار رقم *( م 1966 ص 370 قا 574)
إخلاء للسكن
للقاضي إذا اقتنع بأن الدافع لطلب التخليه هو رغبه المالك في تحديد أجره الدار أن يقرر أن المدعي ليس بحاجه للسكنى وأن يرد الدعوى.
قرار رقم *( م 1966 ص 370 قا 574)