Call us now:
إخلاء للسكن
التخليه للسكنى يحق طلبها لمالك الانتفاع لا لمالك الرقبه. وتدخل مالكه الانتفاع في الدعوى التي أقامها زوجها مالك الرقبه قائم على مصلحه مشروعه تجيز الحكم لها بالتخليه.
قرار رقم * (2493/4992 26/10/1966) (م 1966 ص 371 قا 576).
إخلاء للسكن
التخليه للسكنى يحق طلبها لمالك الانتفاع لا لمالك الرقبه. وتدخل مالكه الانتفاع في الدعوى التي أقامها زوجها مالك الرقبه قائم على مصلحه مشروعه تجيز الحكم لها بالتخليه.
قرار رقم * (2493/4992 26/10/1966) (م 1966 ص 371 قا 576).