الاجتهادات الخاصة 8511

إخلاء للسكن
التخليه للسكنى يحق طلبها لمالك الانتفاع لا لمالك الرقبه. وتدخل مالكه الانتفاع في الدعوى التي أقامها زوجها مالك الرقبه قائم على مصلحه مشروعه تجيز الحكم لها بالتخليه.
قرار رقم * (2493/4992 26/10/1966) (م 1966 ص 371 قا 576).