الاجتهادات الخاصة 8512

إخلاء للسكن
التخليه للسكنى، حتى يطلبها المالك يجب أن تثبت ملكيته بالسجل العقاري ولا يغني عنها العقد غير المسجل ولا تسجل البلديه اسم المدعي في سجل التوزيع الإجباري.
قرار رقم * (2478/5101 25/10/1966) (م 1966 ص 372 قا 577).