Call us now:
إخلاء للسكن ـ موظف
موظفو المصارف ما لم يصنفوا وفق المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 1964غير محميين من التخليه ماداموا لم يدخلوا في عداد الموظفين أو المستخدمين الدائمين.
قرار رقم * (2868/4696 24/11/1966) (م 1966 ص 434 قا 658).
إخلاء للسكن ـ موظف
موظفو المصارف ما لم يصنفوا وفق المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 1964غير محميين من التخليه ماداموا لم يدخلوا في عداد الموظفين أو المستخدمين الدائمين.
قرار رقم * (2868/4696 24/11/1966) (م 1966 ص 434 قا 658).