الاجتهادات الخاصة 8518

إخلاء للسكن ـ موظف
الأخت والأخ يمكن أن يكونا من أفراد الأسره وأن يستمد المستأجر منها الحمايه إذا كان أحدهما موظفاً.
قرار رقم * (3270/5736 24/12/1966) (م 1967 ص 11 قا 16).