الاجتهادات الخاصة 8524

إخلاء للسكن
التخليه للسكنى لا يعطى الحق بطلبها إلا للمالك في السجل أو من ثبت عقد شرائه العقار بحكم، أما العقود التي لم تسجل فلا تكفي لطلب التخليه للسكنى لاحتمال انفساخها وعوده الملك إلى المالك الأول، ولو كانت هذه العقود تعطي الحق للمشتري باقتضاء الأجره من المستأجر.
قرار رقم * (423/399 4/5/1967) (م 1967 ص 328 قا 372).