Call us now:
إخلاء للسكن
التخليه للسكنى لا يعطى الحق بطلبها إلا للمالك في السجل أو من ثبت عقد شرائه العقار بحكم، أما العقود التي لم تسجل فلا تكفي لطلب التخليه للسكنى لاحتمال انفساخها وعوده الملك إلى المالك الأول، ولو كانت هذه العقود تعطي الحق للمشتري باقتضاء الأجره من المستأجر.
قرار رقم * (423/399 4/5/1967) (م 1967 ص 328 قا 372).