Call us now:
إخلاء للسكن
إذا نقل العسكري إلى مخفر قريب من المدينه التي يوجد فيها منزله المأجور إلى موظف، فإن شرط التخليه لا يتوفر ما لم يكن المخفر ضمن حدود المدينه كما تحددها السلطات الإداريه، ولا يغير من ذلك سماح رؤسائه له بالسكن في المدينه القريبه.
قرار رقم * (703/650 22/10/1967) (م 1967 ص 407 قا 478).