Call us now:
إخلاء للسكن
لا يجد من حق المالك في إخلاء داره في مدينه أن يكون مالكاً لدار في مدينه أخرى. التنازل عن دعوى التخليه لا يستفاد إلا من ظروف تقطع بينه هذا التنازل، أما قبض أجور عن مده لم تستوف منفعتها بعد الدعوى فليس له هذه الدلاله القاطعه.
قرار رقم * (879/876 30/11/1967) (م 1967 ص 475 قا 574).