Call us now:
حضور المتهم إلى مكان المعركه حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذي بدأ بإطلاق النار. وأنه كان ناوياً الاعتداء لا الدفاع.
قرار رقم * (مصر قرار 180 تا 2/4/957 ح 939).
حضور المتهم إلى مكان المعركه حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذي بدأ بإطلاق النار. وأنه كان ناوياً الاعتداء لا الدفاع.
قرار رقم * (مصر قرار 180 تا 2/4/957 ح 939).