Call us now:
يشترط في حق الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون استعماله موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه.
(مصر قرار 1253 تا 16/12/958 ح 945).
يشترط في حق الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون استعماله موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه.
(مصر قرار 1253 تا 16/12/958 ح 945).