الاجتهادات الخاصة 11103

متى كانت المحكمه قد أثبتت في حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان في حاله دفاع شرعي ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقه، فإنه عندئذ يكون لمحكمه النقض أن تصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون.
(مصر قرار 1137 تا 28/1/957 ح 960).