الاجتهادات الخاصة 11107

إقدام شقيق الزوجه على قتل صهره تحت وطأه الاستياء منه لعدم تركه زوجته وهو يشدها من شعرها لا يعتبر في حاله الدفاع المشروع لأن المتهم قد ألف سوء معامله صهره لزوجته ولم يفاجأ به.
قرار رقم * (لبنان قرار 137 تا 25/6/973 ع 3/352).