Call us now:
إقدام شقيق الزوجه على قتل صهره تحت وطأه الاستياء منه لعدم تركه زوجته وهو يشدها من شعرها لا يعتبر في حاله الدفاع المشروع لأن المتهم قد ألف سوء معامله صهره لزوجته ولم يفاجأ به.
قرار رقم * (لبنان قرار 137 تا 25/6/973 ع 3/352).
إقدام شقيق الزوجه على قتل صهره تحت وطأه الاستياء منه لعدم تركه زوجته وهو يشدها من شعرها لا يعتبر في حاله الدفاع المشروع لأن المتهم قد ألف سوء معامله صهره لزوجته ولم يفاجأ به.
قرار رقم * (لبنان قرار 137 تا 25/6/973 ع 3/352).