الاجتهادات الخاصة 11108

لا يصح التذرع بحاله الدفاع المشروع طالما أن المتهم ورفيقه هما اللذان تسببا بالحادث وأثاراه بتصديهما للمغدور ورفيقه.
قرار رقم * (لبنان قرار 75 تا 23/3/972 ع 3/354).