Call us now:
إن حاله الدفاع الشرعي هي مسأله موضوعيه لمحكمه الموضوع وحدها حق تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدله والظروف إثباتاً أو نفياً ولا رقابه لمحكمه التمييز عليها في ذلك إلا في حاله ما إذا كانت هذه الظروف والأدله لا حقيقه لها أو انها لا توصل عقلاً إلى النتيجه التي انتهى إليه الحكم.
قرار رقم * (الأردن قرار 77 تا 2/8/973 د 10/973).