الاجتهادات الخاصة 11115

إن حاله الدفاع الشرعي هي مسأله موضوعيه لمحكمه الموضوع وحدها حق تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدله والظروف إثباتاً أو نفياً ولا رقابه لمحكمه التمييز عليها في ذلك إلا في حاله ما إذا كانت هذه الظروف والأدله لا حقيقه لها أو انها لا توصل عقلاً إلى النتيجه التي انتهى إليه الحكم.
قرار رقم * (الأردن قرار 77 تا 2/8/973 د 10/973).