الاجتهادات الخاصة 11116

إذا تراشق فريقان بالحجاره وأحضر المتهم بندقيه وأطلق منها النار وأصاب واحداً من أفراد الفريق الآخر من ضرب المتهم بالعصا والشبريه لا يجعل المتهم في وضع لا يستطيع فيه التخلص من الاعتداء إلا بإطلاق الرصاص، ولا يشكل عمله دفاعاً عن النفس لعدم توافر عناصر الدفاع الشرعي المنصوص عليها في القانون.
وكذلك فإن هذا التراشق بالحجاره لا يعتبر بالنسبه للمتهم على جانب من الخطوره بالمعنى المقصود في القانون، وتكون عناصر العذر المخفف غير متوفره.
(الأردن قرار 1 تا 9/2/969 د 1/969).