الاجتهادات الخاصة 11119

إن الماده 341 من قانون العقوبات الأردني لسنه 960 تشترط لاعتبار القتل دفاعاً مشروعاً:
1 ـ أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
2 ـ أن يكون الاعتداء غير محق.
3 ـ أن لا يكون باستطاعه المعتدى عليه التخلص من الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
فإذا ثبت أنه كان باستطاعه المميز التخلص من الاعتداء الذي كان المني عليه يحاول القيام به ضده وذلك بترك مكان الحادث بعد أن قام أحد الأشخاص بالإمساك بالمجني عليه ومنعه من إيقاع الاعتداء، فإن إقدام المميز رغم ذلك على طعن المجني عليه لا يشكل دفاعاً مشروعاً لعدم توافر الشرط المشار إليه.
قرار رقم * (الأردن قرار 55 تا 6/5/973 د 5/356).