Call us now:
إن إباحه القانون لرجال الشرطه باستعمال سلاحهم لا تدع مجالاً لمناقشه النتائج التي ينتهي إليها إطلاق الرصاص وفقاً للماده 184 من قانون العقوبات إذ أن مثل هذا الفعل لا يعد جريمه ولا عقاب عليه لأنه وقع انفاذاً لنص القانون لاسيما وأن الطاعن كان يقوم بأمر مشروع لإلقاء القبض على المدعي تنفيذاً لحكم صادر عليه يتضمن حبسه لمده شهرين لارتكابه جرم الدهس وقد تكاثر أهل القريه وأطلقوا النار وخلصوا المحكوم عليه من رجال الشرطه مما ألجأ الطاعن ليدفع عن نفسه اعتداء خطراً فهو لذلك يعتبر في حاله الدفاع المشروع وفقاً للماده 183 من قانون العقوبات.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي رقم 662 تا 11/10/965 و210 تا 21/3/966 قق 2156).