الاجتهادات الخاصة 11122

لما كانت الوقائع المدرجه في الحكم المطعون فيه لم يعترض عليها المحكوم عليه الطاعن إنما كان يؤيدها في جميع مراحل التحقيق والمحاكمه. وكانت هذه الوقائع تشير إلى أن الطاعن بصفته من موظفي المكافحه في إداره حصر التبغ والتنباك في دير الزور أقدم على إطلاق النار على المغدور وهو من مهربي التبغ إرهاباً أثر فراره بقصد القبض عليه.
ولما كانت أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من نظام احتكار التبغ والتنباك الصادر برقم 16/ل.ر بتاريخ 30/1/1935 ومعدلاته لا تنص على ما يجيز لمأموري المكافحه استعمال السلاح إنما أوجبت عليهم القيام بالأعمال الموكوله إليهم بلباقه دون عنف أو إرهاب كما جاء في المادتين 68 و70 منه كما وأن رجال الدرك أنفسهم وهم أفراد الضابطه العدليه الرئيسيين لم يخولوا حق إطلاق النار إلا بالأحوال الخاصه حددتها الماده 119 من نظامهم الداخلي ذي الرقم 1962 تاريخ 25/3/1930 الذي كان مرعياً بتاريخ الحادث وليس فيها بالنسبه لهذه الواقعه ما يجيز لهم إطلاق النار أصلاً. وكان ذلك يجعل إقدام الطاعن على إطلاق النار على المغدور بقصد الإرهاب عملاً مقصوداً ضد شخص المغدور فيه كل العنف والاعتداء وهو عمل ينطبق على الماده 536 من قانون العقوبات.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 526 تا 18/10/959 قق 2158).