Call us now:
إن الماده /63/ عقوبات مصري في فقرتها الأولى لا تنطبق إلا إذا ثبت صدور أمر من رئيس وجبت طاعته ولا يغني اعتقاده الموظف بصدور الأمر عن حقيقه صدوره فعلاً والتثبت من صدور الأمر لا غني عنه لتوافر حسن النيه.
قرار رقم * (مصر قرار جنحي 1412 تا 28/1/957 ح 1027).